الشيخ محمد الجواهري
201
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
الثاني : المتعاقدان ، ويشترط فيهما البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقّية ( 1 ) .
--> يباع بمال لعدم معقولية البيع في غير الأعيان . وعلى كل حال ، الاستشهاد بها بناءً على أن المراد منها الاستئجار كما ذكره الشيخ في المكاسب 3 : 7 لا بناءً على أن المراد منها بيع الحق . ومن هنا يظهر عدم صحّة الإجارة بقولك أعرتك الدار مع القرينة على إرادة الإجارة الذي ذهب إليه المحققّ الاصفهاني في كتاب الإجارة : 8 ، والملاك في ذلك كله واحد . فالصحيح هو ما ذكره الماتن ( قدس سره ) من عدم صحة الايجاب لو قال بعتك الدار وإن قصد الإجارة وأتى بقرينة دالة على ذلك ، نعم لو قال بعتك منفعة الدار وأراد منها الإجارة بقرينة حالية أو مقالية صح ، لا البطلان في المثالين كما يقوله المحقق النائيني ( قدس سره ) ، ولا الصحة في المثالين كما يقوله السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) .